عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ ، وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالثُّلُثَيْنِ ، أَوِ الثُّلُثِ ، إِذَا قَطَعَ ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ "
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ ، وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالثُّلُثَيْنِ ، أَوِ الثُّلُثِ ، إِذَا قَطَعَ ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ