عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالَا : " فِي الرَّجُلِ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ : إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِذَا ذَكَرَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعُدْ بِذَلِكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالَا : فِي الرَّجُلِ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ : إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِذَا ذَكَرَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعُدْ بِذَلِكَ