قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى مَكَّةَ ، وَقَالَ : إِنِّي أَبْعَثُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ ، فَانْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَسَلَفٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا ، فَثَمَرُ النَّخْلِ وَمَالُ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
قَالَ : أَخْبَرَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ : أَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ آلَافٍ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ : أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَا الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السِّلْعَةِ يَبِيعُهَا الرَّجُلُ بِنَسِيئَةٍ : لَا يَشْتَرِيَنَّهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَبِيعُ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : إِنِّي اشْتَرَيْتُ بِغَايَةِ الْعَشْرَةِ بِسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَبِسَبْعَةٍ ، فَقَالَ : أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِنَاءٍ قَدْ أُحْكِمَتْ صِنَاعَتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ لَهُ فَأَعْطَيْتُ بِهِ وَزْنَهُ وَزِيَادَةً ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَإِنَّ الْفَضْلَ رِبًا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفَضْلُ رِبًا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفَضْلُ رِبًا ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ ، وَالْفَضْلُ رِبًا ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : ذَكَرْنَا بَيْعَ الْهِرِّ عِنْدَ عَطَاءٍ فَلَمْ يَعِبْهُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : سَعِّرْ ، فَقَالَ : إِنَّ الرُّخْصَ وَالْغَلَاءَ مِنَ اللَّهِ ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَا مَظْلَمَةَ لِأَحَدٍ عِنْدِي
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ ، فَأَتَاهُ بِدَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ : ائْتِنَا بِمِثْلِ دَرَاهِمِنَا
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ قَرْضًا عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَأَلَهُ فَقَالَ : إِنَّا نَقْدُمُ الْأَرْضَ وَمَعَنَا الْوَرِقُ الْخِفَافُ النَّافِقَةُ ، وَبِهَا الْوَرِقُ الثِّقَالُ الْكَاسِدَةُ ، أَفَنَشْتَرِي وَرِقَهُمْ بِوَرِقِنَا ، فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ بِعْ وَرِقَكَ بِالدَّنَانِيرِ وَاشْتَرِ وَرِقَهُمْ بِالدَّنَانِيرِ وَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَقْبِضَ ، وَإِنْ صَعِدَ فَوْقَ بَيْتٍ فَاصْعَدْ مَعَهُ وَإِنْ وَثَبَ فَثِبْ مَعَهُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّرَاهِمِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ بِهَا دَنَانِيرَ ، أَوْ دَنَانِيرَ فَيَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ يَأْخُذُ بِذَلِكَ عَرُوضًا يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ وَيَحُطُّ عَنْهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ تَرَكَهُ لَهُ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَنَّهُ قَالَ : عَجِّلْ لِي أَلْفَيْنِ وَأَحُطُّ عَنْكَ أَلْفَيْنِ ، قَالَ : فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ : إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَهَبُ لِي مِنْهُ ، فَنَهَاهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ : إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ وَيَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الْحَسَنُ الْجَمِيلُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي السَّفَرِ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ بَاعَنِي جَارِيَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً ، وَاشْتَرَاهَا مِنِّي بِسِتِّمِائَةٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى مِنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ جَارِيَةً ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ اسْتَغْنَى عَنْهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ ؛ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَطَأَهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّهَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَةَ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَأَسْلَمَ إِلَى عَتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَحَلَّتْ فَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَكَلَّمَهُ فِي أَنْ يُنْظِرَهُ فِيمَا بَقِيَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ فَسَأَلَهُ فِيمَا أَسْلَمْتَ ، قَالَ : أَسْلَمْتُ إِلَيْهِ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ بِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَلَا تُسْلِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِنَا فِي الْحَيَوَانِ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ ، وَأَسْلِمْ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَلَا تُسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَلَا مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ، وَإِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَأْخُذْ أَلَا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ بِعَيْنِهِ ، وَإِذَا كَانَ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ نَسِيئَةً
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَمَ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ، وَمَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُسْلِمْ فِي الثَّمَرَةِ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَيَجْعَلُهُ فِي السَّلَمِ ، قَالَ : لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْفَاكِهَةِ إِلَى الْقَطَّاعِ ، فَيَأْخُذُهَا قَفِيزًا قَفِيزًا ، قَالَ : لَا خَيْرَ فِيهِ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا أَوْ ذَرْعًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَالْبَيْعِ