• 1660
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَالْبَيْعِ "

    قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَالْبَيْعِ

    السلم: السَّلَم : وهو أن تُعطِىَ ذهبا أو فضَّة في سِلْعَة معلومة إلى أمدٍ معلوم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات