قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ؟ قَالَ : فَعَلَيْهِ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، قَالَ : الظِّهَارُ كَمَا هُوَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرِبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ؟ قَالَ : إِنْ قَرِبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ : عَلَيْهِ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ ، وَالَّذِي يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ لَا يُجْزِئُ عَنْهَا إِلَّا التَّحْرِيرُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُظَاهِرُ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ : إِنْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ ظِهَارَهُ الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ الْيَمِينُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَطَأُهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ : أَنَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ عَنَى الظِّهَارَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ عَنَى بِكُلِّ قَوْلٍ ظِهَارًا فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ : فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ لَا يُجْزِئُهُ تَحْرِيرٌ وَلَا طَعَامٌ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ قَالَ : ثنا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي جَزْءٍ نَصْرِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الَّذِي يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ نَحْوَ ذَلِكَ