قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَغَابَ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقَالُوا : أَصَبْتَ مِنْ فُلَانَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالُوا : أَلَمْ تَكُنْ آلَيْتَ مِنْهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : نَرَاهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَانْطَلَقُوا إِلَى عَلْقَمَةَ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ فِيهَا شَيْئًا ، وَانْطَلَقَ بِهِمْ عَلْقَمَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُ وَأَمْرَهَا ، فَقَالَ : أَخْبِرْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ وَاخْطُبْهَا فَفَعَلَ وَأَصْدَقَهَا مَثَاقِيلَ فِضَّةٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ : فَيْؤُهُ الرِّضَا إِذَا كَانَ لَهَا عُذْرٌ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ : أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هِنْدَ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَوَقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ ؟ قَالَ : أَفِيءُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِيلَاءُ الْأَمَةِ شَهْرَانِ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ آلَى مِنْهَا ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ وَقَعَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ، قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ ، وَعَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ مِنَ الْإِيلَاءِ وَلَا الظِّهَارِ وَلَا الطَّلَاقِ شَيْءٌ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَوْلُ عَامِرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
قَالَ : وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : مَنْ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ نَحْوَ هَذَا