حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ ، يَعْنِي التَّشَهُّدَ ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ
وَعَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْحَنْظَلِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَامِلًا ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا . وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هِنْدَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى صَلْعَتِهِ ، فَتَحَدَّرَ عَنْهَا
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ أَبْصَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَثْنَى ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَثْنَى ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ الْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ سَابِغَةً
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : أُرَاهُ عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يُنَجِّسُهُنَّ شَيْءٌ : الْجَسَدُ ، وَالْأَرْضُ ، وَالثَّوْبُ ، وَالْمَاءُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمَنِيُّ ، وَالدَّمُ ، وَالْبَوْلُ ، إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ
يُوسُفُ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ رَأْسَهَا فِي الْوُضُوءِ كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأُذُنَيْنِ : اغْسِلْ مُقَدِّمَهُمَا مَعَ وَجْهِكَ ، وَامْسَحْ مُؤَخِّرَهُمَا مَعَ رَأْسِكَ
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ . وَقَالَ حَمَّادٌ : فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بِقِيَاسٍ ، قَالَ لِي : أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَاغْتَسَلْتَ ، أَكُنْتَ تَقُومُ حَتَّى تَجِفَّ ؟
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَسَحَ بِخِرْقَةٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ فَأَصَابَهُ الدَّمُ ، فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا وُضُوءَ فِي الْقُبْلَةِ
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ . عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَنْفِي
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْوُضُوءِ : يَمْسَحُ ظَاهِرَ لِحْيَتِهِ مَعَ وَجْهِهِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّمِ : إِذَا سَالَ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَإِذَا لَمْ يَسِلْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ : يَنْتَضِحُ بِمَاءٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ . فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : هُوَ مِنَ الْمَاءِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى فِيهِ الرَّجُلُ لَمْ يُعِدْ ، وَإِذَا كَانَ مِثْلَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدِّدْ تَمْسَحُ الرَّأْسَ كَامِلًا
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْدُمُ مِنَ السَّفَرِ فَتُقَبِّلُهُ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ : يَغْسِلُهَا ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي غَسْلِ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ : بِدْعَةٌ ، وَلَنِعْمَ الْبِدْعَةُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ ثَقِيفٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعُودٍ مِنْ أَرَاكٍ إِذَا بَالَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا ، وَكَانُوا يَبْعُرُونَ بَعْرًا
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ كَانَ يَكْرَهُ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَيَشْتَدُّ فِيهِ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِنْسَانٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذِي كَرِشٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ : وَيْلَكَ مَا تَصْنَعُ ؟ إِنَّ هَذَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَلَسَ الرَّجُلُ مِلْءَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْءَ فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ مُضْطَجِعًا حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ : إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ . قَالُوا : أَجَلْ . قَالُوا : فَكَيْفَ يَأْمُرُكُمْ ؟ قَالُوا : يَأْمُرُنَا أَلَّا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَلَا بِرَجِيعٍ ، وَلَا بِعَظْمٍ ، وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
عَنِ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ شَرِبَ اللَّبَنَ فَصَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : مَا أُبَالِيهِ بَالَةً ، اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا مَسَّتِ النَّارُ وُضُوءٌ
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَهَشَ مِنْ عِرْقٍ مَعَ صَبِيٍّ لَهُمْ نَهْشَةً أَوْ نَهْشَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الْمُسَاوِرِ ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ . فَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ : نَهَشَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ كَتِفٍ بَارِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَكَلَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا مَشْوِيًّا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَفَاهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُمْ أَتَوْا بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ ، فَأَكَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ وَفَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا رِيحُهُ مَا بَالَيْتُ أَلَّا أَمَسَّ مَاءً . ثُمَّ صَلَّى كَمَا هُوَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أُتِيتُ بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ وَعَسٍّ مِنْ لَبَنِ إِبِلٍ ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّى أَشْبَعَ ، وَشَرِبْتُ مِنَ اللَّبَنِ ، صَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِذْ أَقْبَلُوا بِجَفْنَةٍ فَوُضِعَتْ ، فَأَكَلَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ وَشَرِبَ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ . عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ يَحْيَى بِمِثْلِهِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَحَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ
قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْقُرْآنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . فَقَالَ الرَّجُلُ : هَذَا لِلَّهِ ، فَمَا لِيَ ؟ قَالَ : قُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ الْوُضُوءُ