حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْوَاسِطِيُّ فِي مَجْلِسِ عَبْدَانَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ ، ثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ : كُلُّ حَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا ، فَهُوَ خَلٌّ وَبَقْلٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا فُلَانٌ فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ ، مَا كَانَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا ، كَانَ يَقُولُ : أَخْبَرَنَا فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحِدٌ
أَخْبَرَنَا السَّاجِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ : كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذَا حَدَّثَنَا عَنْ مَالِكٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : أَخْبَرَنَا ، كَأَنَّهُ عِنْدَهُ وَاحِدٌ قَالَ الْقَاضِي : أَلْفَاظُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَخْتَلِفُ فِي هَذَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَخْبَرَنَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ حَدَّثَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ يُرَدِّدْهُمَا فِي رِوَايَاتِهِ فَمِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِمَّنْ كَانَ يَقُولُ أَخْبَرَنَا ، وَلَا يُفَارِقُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ فِي آخَرِينَ ، وَبَعْدَهُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ فِي عَدَدٍ وَهُمَا عِنْدَ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ سَوَاءٌ ، وَيَخْرُجُ هَذَا بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ فِي قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ : حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، وَقَالَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ : أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ ، فَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثٍ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، عَنِ النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا بِأَنْ يُقَالَ : جَاءَنِي زَيْدٌ فَحَدَّثَنِي فَيَكُونُ هَذَا كَلَامًا كَافِيًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ ، وَفَائِدَتُهُ مَجِيءُ زَيْدٍ إِلَيْكَ وَكَوْنُهُ لِلْحَدِيثِ عِنْدَكَ ، فَإِذَا قُلْتَ : جَاءَنِي زَيْدٌ ، فَأَخْبَرَنِي لَمْ يَكْتَفِ هَذَا الْكَلَامُ بِنَفْسِهِ ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مُخْبَرٍ عَنْهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَيُرْوَى هَذَا الْبَيْتُ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا : وَخَبَّرْتُمَانِي إِنَّمَا الْمَوْتُ بِالْقُرَى فَكَيْفَ وَهَاتَا رَمْلَةٌ وَكَثِيبُ وَفَرَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بَيْنَ قَوْلِهِ حَدَّثَنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَخْبَرَنَا ، فَقَالَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : أَيُّ غُلَامٍ لِي أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَعْلَمَنِي بِكَذَا وَكَذَا فَهُوَ حُرٌّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ ، فَأَخْبَرَهُ غُلَامٌ لَهُ بِذَلِكَ بِكِتَابٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ بِرَسُولٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ الْغُلَامَ يُعْتَقُ ، لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ غُلَامٌ لَهُ عُتِقَ ، لِأَنَّهُ قَالَ : أَيُّ غُلَامٍ لِي أَخْبَرَنِي فَهُوُ حُرٌّ وَلَوْ أَخْبَرُوهُ كُلُّهُمْ عُتِقُوا ، وَإِنْ كَانَ عَنَى حِينَ حَلَفَ بِالْخَبَرِ كَلَامَ مُشَافَهَةٍ ، لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِكَلَامٍ يُشَافِهُهُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ قَالَ : وَإِذَا قَالَ : أَيُّ غُلَامٍ لِي حَدَّثَنِي ، فَهَذَا عَلَى الْمُشَافَهَةِ ، لَا يَعْتِقُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ : وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لِآخَرَ لَيُخْبِرَنَّهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَا نِيَّةَ لَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ بِكِتَابٍ ، أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يُخْبِرُكَ بِكَذَا وَكَذَا كَانَ قَدْ بَرَّ ، وَكَانَ هَذَا خَبَرًا وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُخْبِرُ فُلَانًا بِمَكَانِ فُلَانٍ ، أَوْ بِمَا أَسَرَّ إِلَيْهِ فُلَانٌ ، فَأَوْمَأَ بِذَلِكَ رَأْسَهُ ، أَوْ قَالَ : تَعَالَ حَتَّى أُخْبِرُكَ بِمَكَانِهِ ، فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُخْبِرَهُ بِكِتَابٍ أَوْ بِرِسَالَةٍ ، إِلَّا إِنْ نَوَى أَلَّا يُومِئُ لَهُ ، فَيَكُونُ عَلَى مَا نَوَى ، قَالَ : وَالْإِشَارَةُ مِثْلُ الْخَبَرِ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا قَالَ كَثِيرٌ فِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةَ : هُوَ الْمَهْدِيُّ خَبَّرَنَاهُ كَعْبٌ عَنِ الْأَحْبَارِ فِي الْحِقَبِ الْخَوَالِي قِيلَ لَكُثَيِّرٍ : لَقِيتَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ؟ فَقَالَ : لَا قِيلَ : لِمَ ، فَلِمَ قُلْتَ : أَخْبَرَنَاهُ كَعْبٌ ؟ قَالَ : بِالْوَهْمِ
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، وَوَكِيعٌ ، وَيَعْلَى ، وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ قَالُوا : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ يَزِيدُ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، حَدِيثَ الرُّؤْيَةِ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى ، يَقُولُ : مَنْ سَمِعَ مِنَ الشَّيْخِ الْحَدِيثَ ، فَلَا يُبَالِي أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنَا ، وَحَدَّثَنِي ، وَأَخْبَرَنَا ، وَأَخْبَرَنِي
حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : قَالَ شُعْبَةُ : كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى فَمِّ قَتَادَةَ إِذَا حَدَّثَ ، وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ قَالَ : حَدَّثَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَحَدَّثَ أَبُو قِلَابَةَ ، وَإِذَا حَدَّثَ بِمَا سَمِعَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، وَحَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، ثَنَا عَبَّادٌ قَالَ : قَالَ لَنَا هَمَّامٌ : كُلُّ شَيْءٍ أَقُولُ لَكُمْ : قَالَ قَتَادَةُ , فَإِنَّمَا سَمِعْتُ مِنْ قَتَادَةَ