حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السَّنَا فِي الْحَرَمِ : خُذْ مِنْ وَرَقِهِ وَلَا تَنْزِعْهُ مِنْ أَصْلِهِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْأَرَاكِ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهُ السِّوَاكُ ، وَكَانَ يُرَخِّصُ فِي وُرَيْقِ السَّنَا
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِمَا سَقَطَ مِنْ وَرَقِ الْحَرَمِ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْزَعَ ، فِي الْحَرَمِ الْعُشَرُ وَالضَّغَابِيسُ وَالسِّوَاكُ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ وَوَرَقِ السَّنَا تَوْرِيقًا ، وَلَعَمْرِي لَأَنْ كَانَ يُنْزَعُ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغُ ، لَيُنْزَعَنَّ كَمَا تُنْزَعُ الضَّغَابِيسُ ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلَا
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يُوسُفَ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ ، يَقُولُ : كَانَ عَطَاءٌ يُرَخِّصُ فِي الْحِنَّاءِ وَالضَّغَابِيسِ وَالْعِتْرِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ وَيَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ
حَدَّثَنَا الْمَخْزُومِيُّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الْبَهْشُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَلَا أَرَاهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِمَاشِيَةٍ
وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِكُلِّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ مِنَ الْعِشْرِقِ وَالْعِتْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِمَا أُنْبِتَ عَلَى مَائِكَ أَوْ كِظَامَتِكَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ أَنْ تَنْزِعَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَرِهَ عَطَاءٌ وَعَمْرٌو مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَطَاءً فَقَالَ : لَئِنْ كَرِهَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ ، لَيُحَرِّمَنَّ عَلَيَّ قِطْنِي فِيمَا أَحْسَبُ فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغُرَيْبَةُ وَالْخُضَرُ قَالَ عَطَاءٌ : حَلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي أَوْ لِشَاتِي غُصْنًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَأَلَهُ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ : أَبْسُطُ بِسَاطِي عَلَى نَبْتٍ فِي الْحَرَمِ وَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِمَا وَقَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ أَنْ يُؤْخَذَ وَيُنْتَفَعَ بِهِ