• 121
  • عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَرِهَ عَطَاءٌ وَعَمْرٌو مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ " فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَطَاءً فَقَالَ : لَئِنْ كَرِهَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ ، لَيُحَرِّمَنَّ عَلَيَّ قِطْنِي فِيمَا أَحْسَبُ فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغُرَيْبَةُ وَالْخُضَرُ قَالَ عَطَاءٌ : " حَلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ " وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي أَوْ لِشَاتِي غُصْنًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ

    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَرِهَ عَطَاءٌ وَعَمْرٌو مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَطَاءً فَقَالَ : لَئِنْ كَرِهَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ ، لَيُحَرِّمَنَّ عَلَيَّ قِطْنِي فِيمَا أَحْسَبُ فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغُرَيْبَةُ وَالْخُضَرُ قَالَ عَطَاءٌ : حَلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي أَوْ لِشَاتِي غُصْنًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَأَلَهُ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ : أَبْسُطُ بِسَاطِي عَلَى نَبْتٍ فِي الْحَرَمِ وَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ

    لبعيري: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    " حَلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات