حَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : يَا خَالِدُ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَأَحْدَاثٌ وَاخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ رَوَاهُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَعَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ ، فَلَمَّا كَانَ بِالْغَدِ جَلَسْتُ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، فَقَالَا : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُؤْذِنَّا بِجِنَازَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَنَشْهَدَ ؟ قُلْنَا : كَانَ الْحَرُّ ، وَكَانَ الرَّجُلُ مَبْطُونًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَلَمْ تَسْمَعِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ ؟ قَالَ : بَلَى رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَأَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ جَامِعٍ ، مِثْلَهُ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ *