حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَسَمِعْتُهُ أنا أَيْضًا مِنْ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ هُبَيْبِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّهُ رَأَى مُحَمَّدًا الْقُرَشِيَّ قَامَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ هُبَيْبٌ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ وَطِئَهُ خُيَلَاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ مُحَمَّدًا ، أَدْخَلَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ لِحُضُورِهِ مَجْلِسَ هُبَيْبٍ ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يُعَدَّ مَنْ شَاهَدَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَوْ خَاطَبَهُ صَحَابِيٌّ فِي جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ لَكَثُرَ هَذَا النَّوْعُ وَاتَّسَعَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ مُحَمَّدَ بْنَ عُلْبَةَ فِي جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ ، وَلَا عَدُّوهُ مِنْهُمْ ، وَمِمَّا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةً لَمْ يَذْكُرْهَا عَمْرٌو
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ أَسْلَمَ أَبَا عِمْرَانَ التُّجِيبِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ : بَعَثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ إِلَى صَاحِبِ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حَضَرْتُ الْبَابَ فَوَجَدْتُ هُبَيْبَ بْنَ مُغَفَّلٍ الْغِفَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عُلْبَةَ الْقُرَشِيَّ ، فَأَذِنَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عُلْبَةَ ، فَقَامَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ هُبَيْبٌ الْقُرَشِيُّ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ وَطِئَهُ خُيَلَاءَ ، وَطِئَهُ فِي النَّارِ فَنَسَبَ أَبُو عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ هُبَيْبًا إِلَى الصُّحْبَةِ ، وَنَسَبَ مُحَمَّدًا إِلَى الْقَبِيلَةِ ، وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى الصُّحْبَةِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ صُحْبَةٌ لَكَانَ أَبُو عِمْرَانَ بِهِ أَعْرَفَ ، وَلِفَضْلِهِ أَذْكَرَ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْهُ ، إِذْ صُحْبَةُ الرَّسُولِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَبِيلَةِ