حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَرِيحٍ ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ ، كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَتْ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ مَا وَجَدَهَا ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ فَخُيِّرَ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مَا سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ ، أَوِ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ بِقَاضِيَيْنِ عَلَيَّ ، وَلَكِنِّي قَضَيْتُ عَلَيْكُمَا فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا ، فَانْفُذْ لِمَا أَمَرْتُكَ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : لَسْتُ أَقْضِي مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيحٍ مِثْلَهُ ، نَسَبَهُ : أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ . وَرَوَاهُ هَذَا الْوَهِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مُخْتَصَرًا ، وَلَمْ يَنْسِبْ أُسَيْدًا ، وَجَعَلَهُ تَرْجَمَةً عَلَى حِدَةٍ ، وَهُوَ أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ ، عَلَى مَا نَسَبَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، مِثْلَهُ ، نَسَبَهُ : أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ ، وَرَوَاهُ هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ فَذَكَرَهُ . حَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا هَوْذَةُ بِهِ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَدْ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ فِي الْمُقِلِّينَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ فِي تَرْجَمَةِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، وَلَمْ يَنْسِبْ أُسَيْدٌ
حَدَّثَنَا بِهِ جَمَاعَةٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ سَرِقَةً فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ مُتَّهَمٍ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، قَالَ : وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ