حَدَّثَنَا الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ لَيْثًا ، يُحَدِّثُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي عَجُوزٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ الْعَجُوزُ ؟ قَالَتْ : مِنْ أَخْوَالِي ، أَوْ قَالَتْ : خَالَاتِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ ، قَالَ فَكَبُرَ ذَلِكَ مِنَ الْعَجُوزِ ، قَالَ : فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَقِيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ : إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُنْبِتُ بِهِنَّ خَلْقًا غَيْرَ خَلْقِهِنَّ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ ، ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ ، ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ ، فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا ، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا