وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ . لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالَ : لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ التَّزْوِيجِ
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، يَقُولُ قَالَ : النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ . هَذَا أَوْلَى