حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ أَصْدَقَهَا مِلْءُ كَفٍّ ، وَذَكَرَ الطَّعَامَ ، فَرَضِيَتْ بِهِ لَكَانَ صَدَاقًا وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْهُ مَرْفُوعًا أَيْضًا
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفٍّ طَعَامًا كَانَ لَهَا صَدَاقًا حَدِيثُ يُونُسَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ أَوْلَى