حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَكَّةَ لَمْ يَلْوِ وَلَمْ يُعَرِّجْ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ دَخَلَ بَيْتًا وَلَا لَوَى لِشَيْءٍ ، وَلَا عَرَجَ فِي حَجَّتِهِ هَذِهِ وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا وَلَا رَكَعَ حَتَّى بَدَا بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ، وَهَذَا أَجْمَعُ فِي حَجَّتِهِ وَعُمَرِهِ كُلِّهَا
قَالَ عَطَاءٌ : فَمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِأَنْ يَطُوفَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَا يُمْنَعُ فِيهِ الطَّوَافُ ، فَلَا يُصَلِّ تَطَوُّعًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا قَالَ : وَإِنْ وَجَدَ النَّاسَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّى مَعَهُمْ ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَطُوفَ قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ جَاءَ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ قُبَيْلَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَا يَجْلِسْ وَلَا يَنْتَظِرْهَا ، لِيَطُفْ قَالَ : فَإِنْ قَطَعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ طَوَافَهُ أَتَمَّ بَعْدَهُ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَلَا أَرْكَعُ قَبْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا الصُّبْحَ قَالَ : فَإِنْ جِئْتَ قَبْلَهَا وَلَمْ تَكُنْ رَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ فَارْكَعْهُمَا وَطُفْ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا أَعْظَمُ شَأْنًا مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ جِئْتُ مَغَارِبَ الشَّمْسِ طُفْتُ وَلَمْ أَنْتَظِرْ غُيُوبَ الشَّمْسِ بِطَوَافِي ، ثُمَّ لَمْ أُصَلِّ حَتَّى اللَّيْلِ وَهُوَ يُشَدِّدُ فِي تَأْخِيرِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ جِدًّا قَالَ : لَا تُؤَخِّرْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِمَّا لِوَجَعٍ وَإِمَّا لِحِصَارٍ قَالَ : فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَاعَتَئِذٍ فَطُفْ حِينَ تَدْخُلُ قُلْتُ لَهُ : إِنِّي رُبَّمَا دَخَلْتُ عَشِيَّةً ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُؤَخِّرَهُ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ : لَا يُؤَخِّرْهُ إِلَّا أَنْ يُمْنَعَ إِنْسَانٌ الطَّوَافَ ، فَيُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِنْ بَدَا لَهُ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ نَهَارًا حَرَامًا إِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ قَالَ : مَا أُبَالِي إِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً أَنْ تُؤَخِّرَ طَوَافَهَا إِلَى اللَّيْلِ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ فِي حَجَّتِهِ وَعُمَرِهِ كُلِّهَا قَالَ عَطَاءٌ : وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ مَنْ طَافَ ذَلِكَ السَّبْعَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ : فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِمَا فَلَا بَأْسَ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ : قَالَ لِي نَافِعٌ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ عَطَاءٌ : وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، وَمَنْ شَاءَ فَحَيْثُ شَاءَ قَالَ : فَلَا يَضُرُّكَ أَيْنَ رَكَعْتَهُمَا
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَمَّا طَافَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْبَيْتِ ، ذَهَبَ إِلَى الْمَقَامِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : {{ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى }} ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ عَطَاءٌ : وَمَنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ قَالَ : وَإِنِ اسْتَلَمَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ حِينَ طَافَ سَبْعَةً ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّفَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ {{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }}
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ رَمَلًا ، مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ