أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللَّهِ قَطُّ أَوْ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ قَطُّ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : وَهَذَا الثَّبْتُ وَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْبَيِّنَةِ الثَّابِتَةِ فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يُرَى فَإِنْ كَانَتْ تَعْنِي أَنَّهَا لَمْ تَأْمُلْ ذَلِكَ فَهَذَا أَوْجَهُ , وَقَدْ يَرَى الْإِنْسَانُ مَا لَا يُرِيدُ النَّظَرَ إِلَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَابْنَ أَبِي ذِئْبٍ لَا يَرَيَانِ بَأْسًا يَرَاهُ مِنْهَا وَتَرَاهُ مِنْهُ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَرَاهُ وَإِنْ رَآهُ فَلَا بَأْسَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ