قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خَلَّتَانِ فِيكَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّجُلَ قَالَ : مَا هُمَا بِأَبِي وَأُمِّي ؟ تَكْفِينِي وَاحِدَةٌ قَالَ : تُوَفِّي شَعْرَكَ وَتُسْبِلُ إِزَارَكَ قَالَ : فَجَزَّ شَعْرَهُ وَرَفَعَ إِزَارَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ : وَقَالَ غَيْرُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : كَانَ ابْنُهُ أَيْمَنُ بْنُ خُرَيْمٍ شَاعِرًا فَارِسًا شَرِيفًا وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ : وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّي عَلَى سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ حَقٍّ ؟ فَلَسْتُ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي قَالَ : وَرَوَى الشَّعْبِيُّ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا وَعَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لَا أُقَاتِلَ مُسْلِمًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَمَّنْ رَوَىَ عَنْهُ السِّيرَةَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ : إِنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بَدْرًا . قَالَ : وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَأَبِي مَعْشَرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ : وَلَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَحُلَفَاؤُهُمْ وَمَوَالِيهِمْ