حديث رقم: 153

أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْخُطَبِيُّ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ، قَالُوا : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَيُّوبَ : إِنَّ عَمْرًا رَوَى عَنِ الْحَسَنِ : لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ ، قَالَ أَيُّوبُ : كَذَبَ ، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ

حديث رقم: 154

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَافِظُ ، بِبُخَارَى قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَعْشَرٍ حَمْدَوَيْهِ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ ، يَقُولَانِ : لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأُسَامِيُّ الْمَدِينِيُّ بُخَارَى كُنَّا نَخْتَلِفُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا : فَحَدَّثَنَا يَوْمًا بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ السَّبْتِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ السَّبْتِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : فَأَتَيْنَا أَبَا جَعْفَرٍ الْمُسْنَدِيُّ ، فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَقِيمُونِي أَقِيمُونِي ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : مَا احْتَجَمْتُ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَغُشِيَ عَلَيَّ ، قَالَ : فَعَلِمْنَا حِينَئِذٍ أَنَّهُ كَذَّابٌ ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ : فَلِذَلِكَ كَذَّبُوهُ ، كَانَ يَأْخُذُ كِتَابَ الْقَعْنَبِيِّ وَكِتَابَ قُتَيْبَةَ فَيَنْظُرُ فِيهِ فَيَرْوِي لَهُمْ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : وَإِذَا سَلِمَ الرَّاوِي مِنْ وَضْعِ الْحَدِيثِ وَادِّعَاءِ السَّمَاعِ مِمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ ، وَجَانَبَ الْأَفْعَالَ الَّتِي تَسْقُطُ بِهَا الْعَدَالَةُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ بِمَا سَمِعَهُ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ ، لَمْ يَصِحَّ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْأَثَرِ وَالْعَارِفُونَ بِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ قَدْ طَلَبَ الْحَدِيثَ وَعَانَاهُ وَضَبَطَهُ وَحَفِظَهُ ، وَيُعْتَبَرُ إِتْقَانُهُ وَضَبْطُهُ بِقَلْبِ الْأَحَادِيثِ عَلَيْهِ