أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ أَوْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا ، وَلَا يَعُبَّ عَبًّا ، فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ ، مِنْ حَدْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ