عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ ، مِنْ حَدْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ ، مِنْ حَدْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ