حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَأَى بَلَلًا وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِي ، وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، إِذْ وَجَدْتُ شَهْوَةً فَأَنْكَرْتُ نَفْسِي ، فَخَرَجَ مِنِّي مَا بَلَّ نَادَّيَّ وَمَا هُنَاكَ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَمَا أَصَابَ مِنْكَ وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِالْغُسْلِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ وَقَدْ رَأَى أَنَّهُ جَامَعَ فَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ فَرَأَى بِلَّةً ، قَالَ : لَوْ وَجَدْتُ ذَلِكَ لَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ النَّوْمِ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَجْنَبَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا رَأَى بَلَلًا فَلْيَغْتَسِلْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ الْبِلَّةَ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَا يَغْتَسِلُ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : يَغْتَسِلُ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَحْيَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الشَّهْوَةِ وَالْفَتْرَةِ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ فَيَرَى عَلَى ذَكَرِهِ الْبِلَّةَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَغْتَسِلْ
وَقَالَ : قَتَادَةُ : إِنْ كَانَ مَاءً دَافِقًا اغْتَسَلَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : بِشَمِّهِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَا يَغْتَسِلُ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَرَأَى بَلَلًا وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ