حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَشَاعِرِهِنَّ
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تُصَلُّوا فِي شُعُرِ النِّسَاءِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي ثِيَابَهُنَّ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَلَاحِفِ النِّسَاءِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ