حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ ، قَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الطَّهُورَ أَوِ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذَهُ مِنْهُ وَلَا تَدْخُلُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ مَا شَاءَتْ وَتَأْخُذَهُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : الْحَائِضُ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَضَعُ فِيهِ
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ الرَّبَابِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ : يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ ، قَالَتْ : لَسْتُ أُصَلِّي ، قَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَتَقُولُ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَأْخُذُ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَتَضَعُ فِيهِ
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا الْمُصْحَفَ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَتَضَعَهُ فِيهِ