حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَضَعَهُ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا كَانَ صَلَّى
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُهُ وَقَدْ صَلَّيْتُ بَعْضَ صَلَاتِكَ ، فَضَعِ الثَّوْبَ عَنْكَ ، وَامْضِ فِي صَلَاتِكَ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا : عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ ، قَالَ : يُلْقِي الثَّوْبَ عَنْهُ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبَيْنِ ، قَالَ : يُلْقِي أَحَدَهُمَا ، وَيَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ ، وَسَأَلَتْ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : مِثْلُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَوَضَعَهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ، فَقَالَ : إِذَا كَبَّرْتَ وَدَخَلْتَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ تَرَ شَيْئًا ، ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنِ الْهُجَيْمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، أَرَى الدَّمَ فِي ثَوْبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : امْضِ فِي صَلَاتِكَ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ