حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَجَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وَتْرِهِ ، قَالَ : يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْوَتْرَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْوَتْرِ ، أَيَسْتَقْبِلُ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَقْضِي الرَّكْعَةَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ