حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّلَاةِ ، فِي السَّفِينَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ وَهُوَ مَعَنَا جَالِسٌ : سَافَرْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ حُمَيْدُ : وَأُنَاسٍ قَدْ سَمَّاهُمْ ، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا وَخَرَجْنَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْصِبُ عَلَمًا فِي السَّفِينَةِ ، يُصَلِّي قَائِمًا ، وَأَنَّهَا لَمَرْفُوعَةٌ شِرَاعُهَا تَجْرِي
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ : إِنْ شِئْتَ قَائِمًا وَإِنْ شِئْتَ قَاعِدًا ، وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا وَاسْجُدْ عَلَى قَرَارٍ مِنْهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : صَلِّ فِيهَا قَائِمًا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ، فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ فَلْيَخْرُجْ ، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ ، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا وَيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ كُلَّمَا تَحَرَّفَتْ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُصَلِّي فِيهَا قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحَدِّ فَلْيَخْرُجْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَنْصِبُ عَلَمًا فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَتَّبِعْهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ قَيْسٍ الْكَاهِلِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ، فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا فِيهَا مَا وَجَدْتُمْ حَدًّا