حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لَا يَأْتَمُّ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُصَلِّيَ خَلْفَ النُّوَّامِ وَالْمُتَحَدَّثِينَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالْتَفَتَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي خَلْفَهُ فَقَالَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَحَوَّلَ عَنِّي ، وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ عَنْكَ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْدِي كَرِبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَا تَأْتَمْ بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْغُونَ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ لَا يُصَلِّي ، إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِمْ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أُصَلِّي وَرَاءَ قَاعِدٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَرَاءَ نَائِمٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِنَائِمٍ