حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : رُبَّمَا تَكَلَّمَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَتَكَلَّمَ بِالْحَاجَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ