حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ رَطْبَةً غَسَلَ مَا أَصَابَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَمْ تَضُرَّهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَهُوَ طَاهِرٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ رَطْبًا غَسَلَ مَا أَصَابَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ رَطْبًا غَسَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا يَضُرَّهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ الرَّطْبَةِ ، قَالَ : يَغْسِلُهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فَمَنْ وَطِئَ عَلَى جِيفَةٍ ، أَوْ حَيْضَةٍ ، أَوْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَلَا بَأْسَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِطِينٍ يُخَالِطُهُ الْبَوْلُ
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ , قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ