حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، صَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالَا : مَنْ فَاتَهُ الْقَصَصُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الرَّمْلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ ، قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا ، فَجُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ ، فَمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا