حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ أَمِيرًا بِالْبَحْرَيْنِ اشْتَكَى ، فَأَمَرَ رَجُلًا ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمْ يَخْطُبْ ، فَصَلَّى أَرْبَعًا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَصَابَ السُّنَّةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ صَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْإِمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ ، صَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ طَاوُسٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ خَطَبَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : يُصَلِّي أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ انْطَلَقَ حَاجًّا ، فَقَدِمَ تَبُوكَ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى إِمَامُهُمْ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يَخْطُبْ ، فَقَالَ مَكْحُولٌ : قَاتَلَ اللَّهُ هَذَا ، الَّذِي نَقَصَ صَلَاةَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَخْطُبْ ، وَإِنَّمَا قُصِّرَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ