حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، مَوْلًى لِآلِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : الصَّبِيُّ ، وَالْعَبْدُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْمَرِيضُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ ، أَوْ مَمْلُوكٍ ، أَوْ مَرِيضٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْوَصَّافِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : انْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يَحْضُرْنَ جُمُعَةً وَلَا جِنَازَةً ، فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي جُمُعَةٍ وَلَا جِنَازَةٍ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ