حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النِّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِقَتْ