عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النِّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِقَتْ