• 944
  • عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

    لا توجد بيانات
    " لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " *
    حديث رقم: 2535 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ
    حديث رقم: 13056 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ
    حديث رقم: 14283 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ
    حديث رقم: 35642 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 6683 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 290 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7470 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 267 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ
    حديث رقم: 949 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 11084 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 11085 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 11087 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13438 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
    حديث رقم: 13439 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
    حديث رقم: 985 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ
    حديث رقم: 990 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ
    حديث رقم: 10585 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ
    حديث رقم: 13922 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 14597 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 14598 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 1621 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ
    حديث رقم: 2277 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 557 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :
    حديث رقم: 2251 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِي مَدِينِيٌّ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ قَالَ ‏ "‏ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated from ' Ali bin Abu Talib that the Prophet (ﷺ) said :"There is no divorce before marriage

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami ['Abdurrazaq] berkata, telah memberitakan kepada kami [Ma'mar] dari [Juwaibir] dari [Adl Dlahhak] dari [Nazzal bin Sabrah] dari [Ali bin Abu Thalib] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada perceraian sebelum adanya pernikahan

    Ali bin Ebî Tâlib (r.a.)'den rivâyetrfdildiğine göre; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Scllem) şöyle buyurmuştur: «Nikâh kıyılmadan önce boşamak yoktur.»

    علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نکاح سے پہلے طلاق نہیں ۔

    । ‘আলী ইবনু আবূ ত্বলিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বিবাহের পূর্বে তালাক নাই।