حديث رقم: 35466

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ , فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ : سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا , فَقَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ

حديث رقم: 35467

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ , قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ