حديث رقم: 32695

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَ مَضَى

حديث رقم: 32696

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ السِّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ

حديث رقم: 32697

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً لِأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالًا

حديث رقم: 32698

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْضِي بِذَلِكَ

حديث رقم: 32699

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُرَادِيِّ ، أَنَّ أَمَةً ، لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْقَتْ وَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ فَغَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَعَرَفَهَا أَهْلُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتِ الْأَمَةَ لَمْ تُخَمَّسْ ، وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ ، وَقُسِمَتْ فَأَمْضِهَا لِسَبِيلِهَا

حديث رقم: 32700

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدًا لَهُ أَبَقَ وَذَهَبَ لَهُ بِفَرَسٍ فَدَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرُدَّ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرُدَّ الْآخَرُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

حديث رقم: 32701

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ قَالَ : صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ فَلَا شَيْءَ

حديث رقم: 32702

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : حُبِسَ لِي فَرَسٌ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ قَالَ : فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِي مَرْبِطِ سَعْدٍ قَالَ : فَقُلْتُ : فَرَسِي قَالَ : بَيِّنَتكَ قُلْتُ أَنَا أَدْعُوهُ فَيُحَمْحِمَ قَالَ : إِنْ أَجَابَكَ فَلَا أُرِيدُ مِنْكَ بَيِّنَةً

حديث رقم: 32703

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَمَةً ، أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَخَاصَمَهُ سَيِّدُهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَخِيهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، قَالَ : أَعْتَقَهَا قَضَاءُ الْأَمِيرِ ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَ يَقُولُ رَجُلٌ لَهُ : أَعْلَمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ

حديث رقم: 32704

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى

حديث رقم: 32705

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا أَصَابَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ

حديث رقم: 32706

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ جَائِزٌ

حديث رقم: 32707

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ رُدَّ عَلَيْهِ

حديث رقم: 32708

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا