حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي سَرِيَّةٍ تَحْمِلُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمِيرِهِ ، فَكَتَبَ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُهُ إِذْنُ أَمِيرِهِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَسْرِي سَرِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَمِيرِهَا ، وَلَهُمْ مَا نَفَّلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ