حديث رقم: 32215

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ

حديث رقم: 32216

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : ثنا عَبَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ ، قَالَ فِي مُكَاتَبٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ التُّجَّارِ يُكَاتِبُهُ قَالَ : يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْآخَرِ