حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً أَوْ نَحَلَ نَحْلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ