حديث رقم: 32069

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا

حديث رقم: 32070

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَ

حديث رقم: 32071

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَلَمْ يَضَعْ عَلَى النَّخْلِ شَيْئًا جَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ

حديث رقم: 32072

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ قَالَ : فَوَضَعَ عُثْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، يَعْنِي الرُّطَبَةَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ

حديث رقم: 32073

حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ

حديث رقم: 32074

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا ، وَقَفِيزًا ، يَعْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةً ، وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً

حديث رقم: 32075

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ عَلَى الرِّفَلَّتَيْنِ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا

حديث رقم: 32076

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : جِئْتُ وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفٌ عَلَى حُذَيْفَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ : تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَوْ شِئْتُ لَأَضْعَفْتُ أَرْضِي ، قَالَ : وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ : لَقَدْ حَمَّلْتُ أَرْضِي أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضْلٍ ، فَقَالَ انْظُرْ أَمَا لَدَيْكُمَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ

حديث رقم: 32077

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ ، قَالَ : دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى عُمَرَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَإِنْ زِدْتُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْأَرْضِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يُجْهِدُهُمْ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَكَانَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ

حديث رقم: 32078

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : آمُرُكَ أَنْ تُطَرِّزَ أَرْضَهُمْ ، يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَلَا تَحْمِلْ خَرَابًا عَلَى عَامِرٍ وَلَا عَامِرًا عَلَى خَرَابٍ ، وَانْظُرِ الْخَرَابَ فَخُذْ مِنْهُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحْهُ حَتَّى يَعْمُرَ ، وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْعَامِرِ إِلَّا وَظِيفَةَ الْخَرَاجِ فِي رِفْقٍ وَتَسْكِينٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَآمُرُكَ أَنْ لَا تَأْخُذَ فِي الْخَرَاجِ إِلَّا وَزْنَ سَبْعَةٍ لَيْسَ لَهَا اثْنَيْنِ وَلَا أُجُورَ الضَّرَّابِينَ وَلَا الْفِضَّةَ وَلَا هَدِيَّةَ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَلَا ثَمَنَ الْمُصْحَفِ وَلَا أُجُورَ الْفُتُوحِ وَلَا أُجُورَ الْبُيُوتِ ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ