حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوَهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ , فَأَتَاهُمْ فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ قَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ , وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا , وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ , وَإِنْ أَبَيْتُمْ قَاتَلْنَاكُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ : انْهَدُوا إِلَيْهِمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ , فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ : ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ , ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ , وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ , وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ , وَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ , فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ثنا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ غَيْرَهُ , وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَادِ , وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّغْمَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ {{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , قَالَ الْحَسَنُ : مَا سِوَاهُمَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ , لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ , قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَدْيَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ .
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ .
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ , وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَيَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ , وَيَجْعَلُ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ , وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ لَا يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَذَكَرَ كِسْوَةً أَحْفَظُهَا .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ ، عَنْ عَنْتَرَةَ أَبِي وَكِيعٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ , مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ , وَمِنْ أَهْلِ الْمَسَالِّ الْمَسَالَّ وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِزْيَةِ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ : عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ , دِرْهَمًا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ , وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا ثُلُثُ الْجِزْيَةِ ; وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارٍّ وَلَا مِنْ مَيِّتٍ , وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الْأَرْضِ بِالْعَارِ .