حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ قَتَادَةَ ، رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خِلْفَةً ، وَقَالَ لِأَبِي الْمَقْتُولِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا ، وَلَا خَطَأً
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ وَقَالَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ قَاتِلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيثَ الَّتِي فَرَضَهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يُحْجَبُ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاتِلِ يَرِثُ شَيْئًا ، فَقَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ : الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا ، وَالْقَاتِلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا ، وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ كَانَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ ، قَالَ وَكِيعٌ : لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ ، وَلَا خَطَأٍ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ