• 1610
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ قَاتِلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً " ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيثَ الَّتِي فَرَضَهَا

    حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ قَاتِلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيثَ الَّتِي فَرَضَهَا