حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَجَاءُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ، ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَفُتِحْتُ صَدْرُهَا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا ذِكْرُ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ ، إِنِّي أُوصِي مَا تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَشُكْرِهِ ، وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ ، وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللَّهِ ، إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأُمَّةِ يَوْمئِذٍ جَمِيعًا ، وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَمَنْ سَمَّيْتُ لَهُ الْعِتْقَ مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ مَرِضْتُ فَأَدْرَكَهُ الْعِتْقُ ، فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيُّ وَصِيَّتِي فِي الثُّلُثِ غَيْرَ حَرِجٍ وَلَا مُنَازِعٍ