حديث رقم: 30208

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ يَعْنِي الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ

حديث رقم: 30209

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ

حديث رقم: 30210

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ

حديث رقم: 30211

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث رقم: 30212

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَطَاوُسٍ ، فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ، قَالَا : يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ

حديث رقم: 30213

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ

حديث رقم: 30214

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث رقم: 30215

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ