حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , أَوْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِي الرَّجُلُ ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ ، قَالَ : لِيُغَيِّرْ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْعَتَاقَ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا إِلَّا الْعَتَاقَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لَهُ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ : فَالْعَتَاقَةُ ؟ قَالَ : الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ، ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ : {{ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ }}
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرِ وَصِيَّةٍ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ مَتَى شَاءَ