• 2298
  • عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : " كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ

    العتاقة: العتاقة : تحرير الرقاب من الرق
    فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ
    حديث رقم: 30203 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي
    حديث رقم: 30414 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يُوصِي بِعِتْقِ رَقَبَتَيْنِ ، فَلَا تُوجَدُ إِلَّا رَقَبَةٌ
    حديث رقم: 316 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : مَا يُسْتَحَبُّ بِالْوَصِيَّةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالْكَلَامِ
    حديث رقم: 11877 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 7681 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد التاسع مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَيُكْنَى أَبَا بَكْرٍ ، مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا ، عَالِيًا رَفِيعًا ، فَقِيهًا إِمَامًا ، كَثِيرَ الْعِلْمِ ، وَرِعًا ، وَكَانَ بِهِ صَمَمٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ : مِنْ أَيْنَ كَانَ أَصْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؟ فَقَالَ : مِنْ سَبْيِ عَيْنِ التَّمْرِ ، وَكَانَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات